مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
٤٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو الأموال و نحن الراسخون في العلم و نحن المحسودون الذين قال اللّه تعالى: «أم يحسدون النّاس على ما آتاهم اللّه من فضله».
٤٩- عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما يقول اللّه: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول» قال الأنفال للّه و للرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
٥٠- عنه عن محمد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الغنيمة قال يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
٥١- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء و الأنفال للّه و للرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فما