مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٣ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
حية من نار يوم القيامة قال قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم قال نعم.
قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى.
١٢- عنه عن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برئ و إن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
١٣- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الصدقة و الزكاة لا يحابى بها قريب و لم يمنعها بعيد.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد اللّه (عليه السلام) عني السلام و أعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول لك إنه يصيبني فزع في منامي قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال فأبلغته فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قل له إنك تخرجها و لا تضعها في مواضعها.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و إنما موضعها