مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٧ - المنابع
و جل حية من نار يوم القيامة قال قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم.
قال: نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى.
٧٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية و إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم و قال ليس في ذلك شيء موقت.
٧٦- عنه أخبرنا محمد بن محمد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمار، قال قال لي أبو عبد اللّه ((عليه السلام)) يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت قال يأتوني إلى المنزل فأعطيهم. فقال لي ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين، فإياك إياك، إن اللّه (تعالى) يقول من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة.
المنابع:
(١) اصل عاصم: ٢٢، (٢) اصل زيد النرسى: ٥١،
(٣) اصل حسين: ١١٢، (٤) قرب الاسناد: ٢٤،