مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ١٠- باب زكاة الحبوب و البقول
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا.
٩- الصدوق: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجذ بالليل و لا تحصد بالليل قال و تعطى الحفنة بعد الحفنة و القبضة بعد القبضة إذا حصدته و كذلك عند الصرام و كذلك البذر و لا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد.
١٠- الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبيد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال في ستين صاعا و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا و قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة و ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالصدقة و هو العشر و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
١١- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم.
قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت و