مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
١- حسين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فى الغوص قال عليه الخمس.
٢- الحميرى عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر بن محمد (عليهما السلام) و سئل عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما حولهم حلال فقال لا يأكل أحد إلا من ضرورة و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل أهل الضرورة نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء لكي لا يأكل منها كل أحد.
٣- عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام و قال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع.
٤- عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه قال سمعت أبي (عليه السلام) يقول إن لي أرض خراج و قد ضقت بها
٥- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى: «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.