مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٣ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
أدري جعلت فداك قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت لا وارث له و لا مولى قال هو من أهل هذه الآية: «يسألونك عن الأنفال»
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و كذلك الرصاص و الصفر و الحديد و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال (عليه السلام) عليه الخمس.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره فقال ذاك إلى الإمام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا.
فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى