مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحق من أبيه.
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
٣٢- عنه عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها.
٣٣- عنه عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.
٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع شك أبو أحمد.
٣٥- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة