مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله.
٣٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر (عليه السلام) بعث اللّه محمدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها و لن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها.
فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا فأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال اللّه تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا» يعني فإن آمنوا «و أقاموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين».
فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام فأموالهم و ذراريهم تسبى على ما سبى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإنه سبى و عفا و قبل الفداء و السيف الثاني على أهل الذمة قال اللّه تعالى: «و قولوا للنّاس حسنا» نزلت في أهل الذمة ثم نسخها، قوله تعالى: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه و لا