مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠١ - ٢٤- باب الربا
و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله فقال أبو جعفر (عليه السلام) إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله.
فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الربا رباء ان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قوله عز و جل: «و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه» و أما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى اللّه عز و جل عنه و أوعد عليه النار.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني رأيت اللّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرره فقال أو تدري لم ذاك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما حرم اللّه عز و جل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا