مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له قال نعم.
١٨٤- الفتال النيسابوري: قال الصادق (عليه السلام) لا تخللوا بعود الريحان و لا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
١٨٥- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من قال في السوق أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله كتب اللّه له ألف ألف حسنة.
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من قرأ قل هو اللّه أحد حين يأخذ مضجعه غفر اللّه له ذنوب خمسين سنة.
١٨٦- فى البحار: قال الصادق (عليه السلام) من كان الأخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل و ينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق و إذا أعطى ففي حق و بحق و من حق فكم من آخذ معط دينه و هو لا يشعر و كم من معط مورث نفسه سخط اللّه و ليس الشأن في الأخذ و الإعطاء و لكن الناجي من اتقى اللّه في الأخذ و الإعطاء و اعتصم بحبال الورع.
و الناس في هاتين الخصلتين خاص و عام فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه حلال و إذا أشكل عليه تناول عند الضرورة و العام ينظر في الظاهر فما لم يجده و لا يعلمه غصبا و لا سرقة تناول و قال لا بأس هو لي حلال و الأمين في ذلك من يأخذ بحكم اللّه و ينفق في رضا اللّه.
١٨٧- عنه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه أوصاه في التجارة فقال عليك بصدق اللسان في حديثك و لا