مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب قال و سألته عن النيف و الخمسة و العشرة قال ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها.
قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها.
قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة و دع ما سوى ذلك من الخبيث قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.