مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٤ - ٦- باب زكاة الحيوان
أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك.
فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء و قالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
١٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ليس في الأكيلة و لا في الربى- و الربى التي تربى اثنين- و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والده و لا الكبش الفحل.
١٤- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.
١٥- الصدوق: قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عنده مائة و