مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٣ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير
٥٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
٥٩- عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها و إن أخذها أخذها حراما.
٦٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه.
٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم و عبد يقبل الزكاة فقالا نعم إن الدار و الخادم ليسا بملك
٦٢- عنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم لأن أبا عبد اللّه (عليه السلام) لم يكن يرى الدار و الخادم شيئا.