مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩١ - ٢٣- باب الغش و الحلف
المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا و تعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا.
فلما قبضوا أموالهم و انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الآخر ربح فقال إن هذا الربح كثير و لكن ما صنعته في المتاع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا.
فقال سبحان اللّه تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين فقال هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال.
٦- الصدوق: روى أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أربع لا تجوز في أربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة.
٧- عنه روي عن الحسين بن المختار القلانسي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبين لهم ما فيها فقال إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها.
٨- عنه روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يشاب اللبن بالماء للبيع.
٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) غبن المسترسل سحت و غبن المؤمن حرام.
١٠- عنه في رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال غبن المسترسل ربا.