مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس.
٤٣- عنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسها و يطيب له.
٤٤- عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللّه تعالى قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل.
٤٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
٤٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان قال حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن قول اللّه عز و جل: «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل».
فقال أما خمس اللّه عز و جل فللرسول يضعه في سبيل اللّه و أما خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل.
٤٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد