مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها و يفضل في يدي منها فضل قال أ ليس تحرى الوفاء قلت بلى قال لا بأس.
٧٢- عنه روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و اللّه أكبر كبيرا و الحمد للّه كثيرا و سبحان اللّه بكرة و أصيلا و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم و صلى اللّه على محمد و آله عدلت له حجة مبرورة.
٧٣- عنه روى أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه قال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
٧٤- عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال.
٧٥- عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
٧٦- عنه روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس.