مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٧ - المنابع
أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه و خذلوه و أما إنكار ما أنزل اللّه عز و جل فقد أنكروا حقنا و جحدوا له و هذا مما لا يتعاجم فيه أحد و اللّه يقول: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما».
٨٠- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر و العنبر يؤخذ من كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال.
٨١- عنه أنه (عليه السلام) قال في الركاز من المعدن و الكنز القديم يؤخذ الخمس من كل واحد منهما و باقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره و إذا كان الكنز من مال محدث و ادعاه أهل الدار فهو لهم.
٨٢- عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعث علي بن أبي طالب الى ركاز باليمين فخمسها.
المنابع:
(١) اصل حسين: ١٠٨، (٢) قرب الاسناد: ٣٩،
(٣) الكافي: ١/ ٥٤٤، الى ٥٤٨، و ٣/ ٥٦٦، الى ٥٦٨،
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٠، الى ٤٥، (٥) الخصال: ٢٩- ٢٩١،
(٦) علل الشرائع: ٢/ ٦٥، (٧) تحف العقول: ٢٥١- ٢٥٢،
(٨) التهذيب: ٤/ ١١٣، الى ١١٧- ١٢١، الى ١٥٠،
(٩) الاستبصار: ٢/ ٥٣، الى ٦٠، (١٠) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٥،
(١١) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ١١٦.