مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٠ - المنابع
لأبي عبد اللّه الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك قال نعم قد عوضنا اللّه في ذلك الخمس قيل له فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة قال لا و اللّه ما يحل لنا ما حرم اللّه علينا بمنع الظالمين لنا حقنا و ليس منعهم إيانا ما أحل اللّه لنا بمحل لنا ما حرم اللّه علينا.
٣٤- عنه أنه (عليه السلام) قال لا تحل لنا زكاة مفروضة و ما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر إن اللّه عز و جل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها و أحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة.
٣٥- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) تحل لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب.
٣٦- يحيى القرشي: قال حسن بن صالح قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عليا بئر قيس و الشجرة.
المنابع:
(١) اصل حسين: ١١٠، (٢) قرب الاسناد: ١٢،
(٣) الكافي: ٤/ ٥٨- ٥٩- ٦٠، (٤) الفقيه: ٢/ ٣٧- ٦٥- ٧٢- ٧٣، (٥) التهذيب: ٤/ ٥٨، الى ٦١- ١١٠- ١١١،
(٦) الاستبصار: ٢/ ٣٥- ٣٦- ٣٧،
(٧) دعائم الاسلام: ١/ ٢٦٤، (٨) الخراج يحيى القرشى: ٧٨.