مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٥ - ١٥- باب السحت و الكسب الحرام
المغنية التي العرائس لا بأس بكسبها.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه إن لم يجد سرق.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
٣٢- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.
٣٣- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت و أما الصيود فلا بأس.
٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجرة الكاهن.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا تجوز في حج و لا عمرة و لا في جهاد و لا صدقة.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره