مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ٢- باب وضع الزكاة
فسألته عن ذلك فقال إن اللّه عز و جل حسب الأموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة و عشرين و لو لم يكفهم لزادهم قال فرجعت إليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.
٦- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنزلت إليه آية الزكاة «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) مناديه فنادى في الناس أن اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عما سوى ذلك.
قال ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر (عليه السلام) مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق.
٧- عنه قد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال نعم الشيء القرض إن أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزكاة.
٨- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل فقال السائل فالذرة فغضب.