مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ٢١- باب شراء الطعام
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده و إن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.
٣٦- الصدوق: روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه.
٣٧- عنه روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به.
٣٨- عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذاك و إن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه قال و قال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد قد سعرهما بشيء و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه.
٣٩- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه قال إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه.
٤٠- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
٤١- عنه روي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال