مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٦ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شيء.
٣٨- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: سئل عن الصدقات، فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، و ليس فيما دون العشرين شيء.
٣٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته و كذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته.
٤٠- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة. يعنيان (عليه السلام) ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء و السيوف و أشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته هذا لا ينبغي لأحد أن يفعله فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة و كذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع و الشرى أو يكون عنده لغير اللباس.
٤١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا تجب الزكاة فما سميت فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه الزكاة.
٤٢- عنه بالإسناد المذكور عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنه أسقط الزكاة عن الدر و الياقوت و الجوهر كله ما لم يرد به التجارة.
و هذا كالذي ذكرناه من الحلي و الوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي.