مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٧ - المنابع
ابن إسحاق عن رجل عن عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك و أصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذ.
٢٥- عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن أخذ منه شيئا.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ١٤١، الى ١٤٤،
(٢) الفقيه: ٣/ ١٧٧- ١٧٨- ١٧٩،
(٣) التهذيب: ٦/ ٣٧٨، الى ٣٨٠ و ٧/ ٢٣٣.