مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - ٩- باب الدين و القرض
قال (عليه السلام) إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين و قد مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و عليه دين و مات الحسن (عليه السلام) و عليه دين و قتل الحسين (عليه السلام) و عليه دين.
٦٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
٧٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي اللّه عز و جل بيسره فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم.
إن اللّه تعالى يقول: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم» و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده و ليس منا من ميت يموت إلا جعل اللّه عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه.
٧١- عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عز و جل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصر نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.
٧٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) يدعي على المعلى