مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ٢٢- باب الاسعار و الاحتكار و التلقى
يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة قال أخرجه و بعه قال قلت و ليس بالمدينة طعام قال بعه قال فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و نصفا حنطة فإن اللّه يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكني أحب أن يراني اللّه عز و جل قد أحسنت تقدير المعيشة.
٣٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال لا بأس بذلك.
٣٩- عنه عن أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ بن جندب قال سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدقيق ينشئ الفقر و شراء الخبز محق قال قلت لم أبقاك اللّه فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذلك لمن يقدر و لا يفعل.
٤٠- عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فإن المحق في الدقيق.
٤١- عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فإن منعه يورث الفقر.
٤٢- عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أستقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا و نعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس.
٤٣- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن الكناني قال