مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٧ - ١١- باب الكفالة و الحوالة و الوكالة
العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
١٥- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قالت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضا لي و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها.
فأما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج و لا تحل للأول فيما بينه و بين اللّه عز و جل إلا أن يطلقها لأن اللّه تعالى يقول:
«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عز و جل و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح اللّه تعالى لها أن تتزوج.
١٦- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.
١٧- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة