مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا.
٦- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) على المحتاج صدقة الفطرة فقال لا.
٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا.
٨- عنه عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال و قال ابن عمار إن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال لا فطرة على من أخذ الزكاة
٩- عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له.
١٠- عنه بهذا الإسناد عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أعلى من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكاة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة.
١١- عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا.
١٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس على من قبل الفطرة فطرة.