مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٧ - ٤- باب اوقات الزكاة
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس.
٢٦- عنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس.
٢٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين.
٢٨- عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.
٢٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس.
٣٠- عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عمن أخبره