مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٩ - ١٩- باب اللقطة و الضالة
٣٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه و ليس له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقال يا رسول اللّه إني وجدت شاة فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول اللّه إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و كرشه سقاؤه فلا تهجه.
٣٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سبيها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشيء المباح.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و