مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ١٩- باب اللقطة و الضالة
أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرده عليه فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.
٤٤- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللقطة و أنا أسمع فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها و قال هي كسبيل مالك و قال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
٤٥- عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه و إلا تصدق به.
٤٦- عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها.
٤٧- عنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي