مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس يبعث بالثلث أو الربع
٤٦- عنه روى عنه (عليه السلام) هشام بن الحكم (رحمه الله) في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها قال لا بأس.
٤٧- عنه سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه.
٤٨- عنه روى زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا و روى زرارة عنه أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر و أراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه.
٤٩- عنه سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل له دار و خادم و عبد أ يقبل الزكاة قالا نعم إن الدار و الخادم ليسا بمال.
٥٠- عنه روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة و إن كانت غلتها تكفيهم فلا
٥١- عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثمانمائة