مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ١٠- باب زكاة الحبوب و البقول
الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.
١٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجب الصدقة إلا في وسقين و الوسق ستون صاعا.
١٣- عنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ و سقين و الوسق ستون صاعا.
١٤- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق.
١٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذرة شيء قال الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
١٦- عنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل في الأرز شيء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه.
١٧- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه أنه قال في قول اللّه عز و جل و آتوا حقّه يوم حصاده قال حقه الواجب عليه