مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٦ - ٢٠- باب الهدية و الصدقة
١٩- عنه قال (عليه السلام) إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام و عنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة و غيرها.
٢٠- عنه روي عن عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك و أصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذه.
٢١- عنه روي عن إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها و لا أعطيه شيئا أ يحل لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه.
٢٢- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أ ليس هم مصلين قال قلت بلى قال فليقبل هديتهم و ليكافهم فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لو أهدي إلي كراع لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت و كان ذلك من الدين إن اللّه عز و جل أبى لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم
٢٣- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة و له فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما و بعضهم ثلاثين و أقل و أكثر ما تقول إن صالح عنهم السلطان أعني صاحب القرية بشيء و يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال قال هذا حرام.
٢٤- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم