مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٩ - المنابع
٢١- باب من يشترى من مال الزكاة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه بأن يكون فيه.
٢- عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللّه تبارك و تعالى.
٣- الصدوق: سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه.
المنابع:
(١) الكافي: ٣/ ٥٥٩،
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٥.