مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٦ - ١٩- باب اللقطة و الضالة
مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا الدراهم و ليس له الابنة إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم.
١٨- عنه روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال ما للمملوك و اللقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت من ماله فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه.
١٩- عنه سأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة و النعلين و السوط يجده الرجل في الطريق أ ينتفع به قال لا يمسه.
٢٠- عنه قال (عليه السلام) لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه.
٢١- عنه سئل عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب قال و ما أحب أن أمسها و عن البعير الضال أيضا قال ما لك و له بطنه وعاؤه و خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه خل عنه.
٢٢- عنه روي عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللقطة و أنا أسمع فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها.
٢٣- عنه روى الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له رجل إني قد أصبت مالا و إني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه قال له فو اللّه لو أصبته كنت تدفع إليه قال إي و اللّه قال (عليه السلام) فلا و اللّه ماله صاحب غيري قال و استحلفه أن