مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٧ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم و إن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم.
٣٩- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له: «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه و للرّسول» قال هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي (عليه السلام) جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
٤٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس قال و سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة.
٤١- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليهما السلام) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا إذ حرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنه ليس من شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.
٤٢- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير