مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - ٩- باب الدين و القرض
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر و إذا كان عليه فأعطى و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أوفى فذاك لا له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده قال لا هذه خيانة.
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني و إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما.
١٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض