مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ٢٤- باب الربا
أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
٤٨- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني رأيت اللّه عز و جل قد ذكر الربا في غير آية و كبره فقال أو تدري لم ذلك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
٤٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما حرم اللّه عز و جل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
٥٠- عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الربا رباء ان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول اللّه عز و جل: «و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه» و أما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عز و جل عنه و أوعد عليه النار.
٥١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
٥٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن