مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٣ - ٧- باب زكاة التمر و الزبيب
عندكم كذلك قلت نعم.
قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و في كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق و يترك معا فأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء و إن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شيء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده.
٦- الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبيد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال في ستين صاعا و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق