مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٢ - المنابع
خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجى لها طالب كانت في أموالهم هي لهم و إن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
٤٨- عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المال يوجد كنزا يؤدى زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات.
٤٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير.
المنابع:
(١) قرب الاسناد: ٥٨، (٢) الكافي: ٥/ ١٣٧، الى ١٤١،
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٩٣، الى ٢٩٨،
(٤) التهذيب: ٦/ ٣٨٩، الى ٣٩٨،
(٥) الاستبصار: ٣/ ٦٧.