مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
ابن الصباح عن المفضل بن عمر قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد قال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك.
٢٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام).
قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٢١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان ابن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في عشرين دينارا نصف دينار.
٢٢- عنه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) أنه قال ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم.
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و إن بلغ مائة ألف.
٢٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحلي فيه