مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ١- باب فرض الزكاة
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان و غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه جل و عز جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم و إنما يؤتون من منع من منعهم.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و فضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا فرض اللّه الزكاة مع الصلاة.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل فرض الزكاة كما فرض الصلاة و لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك أن اللّه عز و جل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و إنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين و لكن اللّه عز و جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة.
فقال عز و جل و الذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم من غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل