مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٩ - ٩- باب الدين و القرض
فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله قال دعه ذا بذا
٨٥- عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مليا.
٨٦- عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.
٨٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين.
٨٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه عز و جل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة أيضا و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
٨٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على