مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - ٩- باب الدين و القرض
خافوا إلا الاستقضاء فسماه اللّه سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء.
٩٤- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات و كلمناه على أن يحلله فأبى قال ويحه أ ما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم.
٩٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه قال لا بأس أما للمقضي فحلال و أما للبائع فحرام.
٩٦- عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الأكفان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال الناس و قد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن بعته لزمك ما عليه و إن أعتقته فالمال على الغلام و هو مولاك.
٩٧- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن عمار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم أشتريه منه و أقبض مالي قال لا بأس.
٩٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جر المنفعة.
٩٩- عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون لي