مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ٩- باب الدين و القرض
أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه مما كان أ يبرأ منه قال نعم.
٩٠- عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
٩١- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع.
٩٢- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم.
٩٣- عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال دخل على أبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما لأخيك فلان يشكوك فقال له يشكوني أن استقضيت حقي قال فجلس مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيتك ما حكاه اللّه تعالى فقال و يخافون سوء الحساب إنما خافوا أن يجور اللّه عليهم لا و اللّه ما