كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٨٩ - الخصوصية السادسة
«زوجها يده تحت قميصها الى المرافق [١] فيغسّلها [٢]» علّق عليه بما لفظه «موثق» و مضى، و لم يشر الى شيء أزيد من ذلك، لكنّ السيد (رحمه اللّه) نظر الكتابين، و ميّز بين الخبرين، مع حلّ لفظ «المرافق» الذي هو غير المرفقين، فقال:
«قوله: أحمد، موثق، و في التهذيب: يدخل زوجها يده» «تحت قميصها الى المرافق، و كان ما هنا (أي الاستبصار)» «تصحيف ما في التهذيب، و المرافق، العورتان (كشف الأسرار» «باب جواز غسل الرجل امرأته» و لا يخفى أن السيد قال «تصحيف ما في التهذيب» لأنه في الاستبصار هكذا:
«عن سماعة، قال سألته عن المرأة اذا ماتت؟ فقال (عليه السلام) يدخل» «زوجها يده تحت قميصها، و يغسّلها الى المرافق [٣]» فان كلمة «الى المرافق» مكانها بعد قوله (عليه السلام) «تحت قميصها» كما في «التهذيب» لا كما في «الاستبصار».
الخصوصية السادسة
أنه ترك المجلسي رح ذكر مذاهب العامّة في شرحه هذا (أي ملاذ الأخيار) و الحال انّ السيد (رحمه اللّه) قد استوعب الكلام، بذكر المسلك الخاص و العام، و لك نظيره أيضا في خبر الحسين بن سعيد ما لفظه:
«عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت» «في السفر في أرض ليس معه الا النساء؟ قال: يدفن و لا يغسّل» «و المرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل»
[١] أى العورتين
[٢] ملاذ الاخيار (ج ٣/ ٢٤٣)
[٣] الاستبصار (ج ١/ ١٩٧)