غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٣ - و من شرائط المتعاقدين الاختيار

فأبوا الى الا تطليقها ثلاثا و لا و اللّه جعلت فداك ما أردت اللّه و لا أردت الا ان أداريهم عن نفسي و قد امتلاء قلبي من ذلك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه و هو متبسم فقال اما بينك و بين اللّه فليس بشيء و لكن ان قدموك الى السّلطان ابانها منك وجه الدّلالة انه لو لم يقصد مفهوم اللفظ لم يكن وجه لاضطرابه و سؤاله خصوصا مع دلالة قوله ما أردت اللّه و لا أردت الا ان ادارهم على ان الغرض من إيقاع الطلاق كان ذلك فهو قد أوقع الطلاق قاصدا الى مفهومه لكن لغاية مداراتهم لا لغاية تحصيل ما جعله اللّه تعالى طلاقا

قوله و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) من ان المكره و الفضولي قاصدان الى اللفظ دون مدلوله

غرضه (رحمه الله) انه يكفى في كون مرادهم بالقصد الذي نفوه عن المكره هو القصد الى وقوع اثر لعقد و مضمونه ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) من وصف الفضولي بأنه قاصد الى اللفظ دون المعنى ضرورة ان من البين ان الفضولي لا يذكر اللفظ خاليا عن المعنى و مجرّدا عنه فتشبيه الفضولي ببيع المكره في كلامه (رحمه الله) فيما ذكر يقتضي ان المكره (أيضا) قاصد الى مفهوم اللفظ قال (رحمه الله) في مقام بيان وجه الفرق بين المكره و غيره من جهة صحة عقد الأول بالإجازة اللاحقة دون الثاني ما لفظه الفرق بينهم و بين المكره واضح إذ لا قصد لهم الى العقد و لا أهلية لهم لفقد شرطه و هو العقل بخلاف المكره فإنه عاقل بالغ و ليس ثم مانع الا عدم القصد الى العقد حين إيقاعه و هو مجبور بلحوق الإجازة فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد اليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد فلما لحقه القصد بالإجازة صح و (حينئذ) فلا مانع من الصحّة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد و لا دليل عليه و ينبه على عدم اعتباره عقد الفضولي و عموم الأمر بالوفاء بالعقد يشمله فلا يقدح فيه اختصاص عقد الفضولي بنص و بهذا يظهر ضعف ما قيل هنا من انتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرّضا و ان الظاهر من كون العقود بالقصد المقارن لها دون المتأخر و يمكن ان يقال ان القصد من المكره حاصل دون من سبق لان غير العاقل لا يقصد الى اللفظ و لا الى مدلوله بخلاف المكره فإنه باعتبار كونه عاقلا قاصد الى ما يتلفظ به و يفعله لتعوده لكنه بالإكراه غير قاصد الى مدلوله و ذلك كاف في صلاحيته و قبوله للصحّة إذا لحقه القصد الى مدلوله بإجازته و مثله القول في عقد الفضولي فإنه قاصد الى اللفظ الصادر منه لان المفروض أهليّته و جمعه للشرائط المعتبرة في صحة العقد لا الملك و لا يتحقق منه لو قصد مدلوله اعنى نقل الملك و التسليط على التصرّف و غيرهما من أحكام العقد لان ذلك من وظائف المالك فإذا اجازه المالك و قصد الى ذلك يصحّ هذا كلامه (رحمه الله) و لا يخفى على من تأمل في أطرافه على انّ حمله على ما استشهد به (المصنف) (رحمه الله) في غاية البعد كما لا يخفى على من له حظّ من الوصول إلى حقائق الأمور ان الرّضا بمضمون العقد غير القصد اليه و ان ما لا يلزم اقترانه بالعقد انما هو الرضا و امّا القصد الى مضمون مدلول اللفظ و مفهومه فلا بد من اقترانه الاقتران به و الا لم يتحقق مصداق العقد و ان الرّضا انما يؤثر صحة العقد مع وقوع القصد الى مفهوم العقد من العاقد في حال وقوعه و بعبارة اخرى ان الرّضا اللاحق انما يصحّح العقد و مع عدم قصد المفهوم من اللفظ لا يتحقق عقد حتى يصححه الرضا اللاحق و من المعلوم ان القصد الى مفهوم اللفظ قد صدر من العاقد الفضولي و بقي الرضا من المالك الذي هو عبارة عن طيب نفسه بوقوع مضمون العقد و ترتب الأثر عليه و حيث لم يكن وقوعه من العاقد المذكور غير مستلزم لرضا المالك بقي العقد موقوفا عليه فلما لحقه ثمّ و ترتب عليه الأثر

قوله نعم ذكر في التحرير و (المسالك) في فروع المسئلة ما يوهم ذلك

التعرض للفروع التي أشار إليها قد وقع في الكتابين في باب طلاق المكره كما هو طريقة الفقهاء (رضي الله عنه) من التعرض لتفصيل مسئلة الإكراه هناك و عبارة (المسالك) موافقة لعبارة التحرير مع زيادة يسيرة كما يأتي ذكره في كلام (المصنف) (رحمه الله)

قوله ثم ان حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكره

(انتهى) اعتبر المحقق (رحمه الله) في كتاب الطلاق في تحقق حقيقته أمورا ثلاثة أحدها كون المكره قادرا على فعل ما توعد به بولاية أو تغلب أو نحوهما و زاد جماعة التقييد بكون ذلك مع عجز المأمور عن دفعه بنحو فرارا و مفارقة أو استعانة و ثانيها غلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المأمور و ثالثها ان يكون ما توعد به مضرا بالمأمور في نفسه خاصة أو من يجرى مجرى نفسه كالأب و الولد و عن أنوار الفقاهة انّه لو توعد بقتل أحد الشيعة تحقق له الإكراه بل لو توعد بقتل مسلم (مطلقا) من أي فرقة كان ممن لا يحكم بكفره و أنت خبير بما فيه لان ذلك مما لا يساعد عليه معنى الإكراه و لا دليل أخر لأن الإكراه (صح) يتحقق بالحمل على مكروه للفاعل بتهديده بما يصعب عليه وقوعه حتى انه لأجل التفصي عنه يلتجئ الى ما اراده المكره حمله عليه و اين هذا من التهديد بقتل أحد الشيعة أو أحد المسلمين و الى ما ذكرنا أشاروا بالتقييد بالإضرار في نفسه أو من يجرى مجرى نفسه نعم لو فرض المكره مثل سلمان و ابى ذر ممن يعز عليه هلاك المسلم بل يرى ان نفس كل مسلم أعز من نفسه احتمل بعيدا تحقق الإكراه بالنسبة إليه بالتوعد بقتل مسلم كما لو قيل له اما ان يبتغى ثوبك و امّا ان اقتل مسلما و مما ذكرنا يظهر سقوط ما حكى عنها (أيضا) من احتمال تحقق الإكراه بالتوعد بإتلاف مال مسلم و قد أجاد الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) حيث قال فاما ان كان الوعيد بنزول الضرر بالغير مثل ان يخوف بأخذ المال الغير و بضرب الغير فلا يكون إكراها إلا إذا كان ذلك الغير يجرى مجراه مثل ولده أو والده انتهى ثم لا فرق في الضّرر المتوعد به بين القتل و الجرح و الشتم و الضّرب و لكن الإكراه بالأخيرين يختلف باختلاف منازل المكرهين في احتمال الإهانة و عدمه فرب وجيه تنقصه الشتمة الواحدة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل و ليس (كذلك) المخرج و القتل الذي يستوي فيهما جميع الناس من جهة إلا لم و الذي بنى عليه صاحب الجواهر (رحمه الله) هو ان الوظيفة في أمثال المقام انما هو الرجوع الى العرف و اللغة إذ ليس له وضع شرعي قال (رحمه الله) و لا يخفى عليك ان إيكال الأمر الى ما سمعت يعنى العرف و اللغة أولى ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل بل يكفى تحقق الخوف كما سمعته في المرسل لو انّ رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوف على نفسه ان يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء منه دام ظلّه في المرسل فضلا عن العرف بل زائد لا يعتبر فيه عدم التمكن من الفرار من بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك ممّا فيه ضرر عليه و بالجملة تحديد مثل ذلك على وجه جامع متعذرا و متعسر فايكال عنوان الحكم في النص و الفتوى الى العرف الى بل لا يعتبر فيه عدم التمكن من الفرار من بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك مما فيه ضرر عليه و بالجملة تحديد مثل ذلك على وجه جامع متعذر أو متعسّر فايكال عنوان الحكم في النص و الفتوى الى العرف اولى و لا ريب في تحققه بالتخويف بأخذ المال المعتد به أو المضر بحاله على اختلاف القولين و ان تركه (المصنف) (رحمه الله) انتهى و هو جيد متين

قوله الذي يظهر من النصوص و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لأن حمل عموم الإكراه و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره و عتقه