غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٦ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

المراد (أيضا) مما في الإرشاد و شرحه الإسعاد لبعض الشافعية من تعريفه بأنه ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن و جاز السلم فيه بل لعله المراد (أيضا) مما حكاه في الرياض عن خاله في دفع ما سمعته من المقدس الأردبيلي (قدس سرّه) من انه لعل المراد التقارب المعتد به عند أهل العرف اى ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليا و غير المتساوي (كذلك) غير مثلي و أيضا المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه و يماثله في الطبيعة و المميز النّوعي و الصنفي و هو أقرب إليه من كل جنس و ان كان مثل الدّرهم و الدّينار انتهى و اختار هذا المسلك اعنى ما افاده صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من معيار المثلي و القيمي و تطبيق تعريف (المشهور) عليه و رد سائر التعاريف اليه بعض من تأخر ثم فرع على ذلك اتضاح الحال في موارد الخلاف كالرّطب و الذهب و الفضة الغير المسكوكين و الأرض فقال ان المتجه على ذلك كون الأخير قيميّا و كون ما عده مما ذكر مثليا و انه ان فرض بقاء الشّك في بعض الموارد أمكن الرّجوع الى آية الاعتداء فيحكم بكونه مثليا بتقريب ان مقتضاها إثبات الرّجوع الى المثل في جميع المتلفات سواء كانت مثلية أم قيمية الا انه خرج عن تحتها ما كان من قبيل العبد و الأمة و البغل و نحوها بالتقريب الّذي يأتي في استناده خروجها عن تحتها من الاخبار و مقتضى الآية و ان كان ثبوت الضّمان بالمثل العرفي الذي هو المماثل للشيء في الأوصاف و الخواص و المالية و القيمة فيما هو مثلي عند الفقهاء دون المثل الاصطلاحي الا انه قد ثبت الضمان بالمثل الاصطلاحي بحكم الإجماع على ثبوته فيه (فحينئذ) يلتزم باندراجه في إطلاق الآية بحكم (الشارع) و تنزيله منزلة المثل العرفي و يحكم في كلّ مورد شك في كونه من قبيل القيمي المخرج عن تحتها بحكم الإجماع و الاخبار أو من قبيل المثلي المندرج تحتها بحكم (الشارع) بالمثل العرفي لما عرفت من البيان و أقول تحقيق المقام ان ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) مما انفرد به و لا يوافقه كلام أحد من القدماء و لا من المتأخّرين و لذا أورد عليه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بأنّه تخالف للإجماع بل لما هو كضرورى الفقه امّا عدم موافقة كلمات القدماء فلأنهم أخذوا في معقد الإجماع لفظ المثلي و هو باعتبار ياء النّسبة يدل على انتسابه الى المثل و اختصاصه به في مقابل القيمي الّذي قد يتفق له مثل (فظاهر) لفظ المثلي على هذا هو كونه بنوعه أو صنفه مما له مماثل فان الفرد الّذي اتفق له مماثل كالجمل أو الفرس لا (يقال) عليه انه مثلي بهذا المعنى و امّا عدم موافقة كلمات المتأخرين فلما عرفت من كون كلماتهم صريحة أو ظاهرة في كون المثلي عبارة عن النّوع أو الصّنف مثل ما في غاية المراد من انه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النّوعية مضافا الى ان لازم ما ذكره هو انه ان وجد لفرد من القيمي مماثل لو فرض وجوده في مثل الأراضي أو الحيوان كان الحكم هو دفع المثل (حينئذ) و لم يقل به أحد و هو الّذي أشار إليه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من كونه مخالفا للإجماع و ما هو كضرورى الفقه فالوجه انما هو اعتبار الصّنف أو النّوع و استفدنا ذلك من حديث السفرة الملتقطة التي فيها لحم و بيض ففي أخر كتاب اللقطة من الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (عليه السلام) هم في سعة حتى يعلموا حيث حكم (عليه السلام) فيها بالقيمة من دون استفصال مع انه لو كان الحكم بالمثل منوطا بالفرد الموجود في الخارج كان اللازم ان يستفصل و يفصل (عليه السلام) بين ما لو وجد له مثل و غيره لا مكان تحصيل مماثل لذلك الفرد و ان لم يكن نوعه أو صنفه مثليا و كذا مما في مرسل الفقيه فان وجدت طعاما فقومه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة وجه الدلالة انه (عليه السلام) حكم في الطعام بالقيمة لكون نوعه ليس من ذوات الأمثال و ان كان قد يتفق لفرد منه مثل فعلم

ان المدار على النّوع أو الصّنف و امّا الاستدلال بصحيحة أبي ولاد حيث حكم فيها بلزوم قيمة البغل فلا ينطبق على ما نحن بصدده لان لقائل أن يقول ان حكمه (عليه السلام) بالقيمة مبنىّ على انه لا يوجد للحيوان مماثل إذ لا أقل من اختلاف قواه الباطنية الموجبة لاختلاف الأعمار و ذلك أمر لا يتيسر العلم به و امّا ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) فيتجه عليه أولا ان اعتبار المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء رد الى المجهول و (الظاهر) ان الحامل له على ذلك هو تعذر المماثلة من كل وجه و ان اعتبار المماثلة في الجملة يوجب دخول أكثر القيميّات بل كلها كما يدل على ذلك قوله لا المماثلة من كل وجه المتعذرة و لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود الشبه في الجملة و من البين ان انتفاء الأمرين لا يوجب تعيين ما بنى عليه من المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء لوجود أمر أخر و هو المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء و هو غير متعذر بالضّرورة و تعذر المماثلة من كلّ وجه الشاملة لماله مدخل في المالية و لغيره لا يقتضي تعذر المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء التي هي أخص منها و لو قال في غالب الأوصاف و فسره بجميع ماله مدخل في ماليته لكان متّجها و ثانيا ان ذلك مما لا وجه له لان اعتبار المماثلة في غالب ماله مدخل في ماليته ليس معناه الا ان تخلف بعض الأوصاف التي لها مدخل في المالية غير قادح في تحقق المثلية و حكمها الذي هو دفع مثلها و لازم ذلك انه إذا أتلف الغاصب مال المغصوب منه جاز دفع ما ينقص عن التالف ببعض الأوصاف المالية و ذلك لا وجه له من جهة تفويت شيء من المالية عنه و ثالثا ان ما ذكره في تقريب مدعاه و دفع ما افاده المحقق المذكور من قوله و فرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الافراد لا يوافق اطراد قواعد الشرع فلذا كان المدار على النّوع بل الصّنف غير صحيح ضرورة ان القاعدة عبارة عن قضيّة كلية يتعرف منها أحكام جزئيّات موضوعها و انتقاضها عبارة عن تخلف بعض الافراد ففيما نحن فيه لو قلنا بان (الشارع) قد حكم على كل موجود خارجي شخصي بأنه إذا أتلفه الغاصب وجب عليه دفع مثله سواء كان مما له مثل بحسب النوع أو الصّنف أم لا و التزمنا بان الجمل أو الثوب أو الفرس الشخصيّات المتلفات مثلا تضمن بأمثالها كما التزمه المحقق المذكور تحقق هناك قاعدة مطردة غير منتقضة و هو واضح لعدم خروج شيء من افراد الموضوع عن الحكم و اطراد قواعد الشرع ليس إلا عبارة عن عدم تخلف الحكم عن بعض افراد ما أخذه (الشارع) موضوعا في القضية و ان أريد مثل ما قيل في حكمة غسل الجمعة من ان عادة (الشارع) جزت على عدم ادارة الحكم مدار الحكمة فذلك غير مرتبط بالمقام لان ذلك بيان لما وقع و علم من (الشارع) عموم الحكم و خصوص الحكمة و ليس مما يصلح لتأسيس تعميم حكم غير معلوم الكيفية و ان