غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٩ - الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد

للبائع ما ربح لا للمشتري و الحاصل ان الحدث ان كان لعدم الملك فان الربح لا يطيب كما إذا ربح في المغصوب و الامانة و لا فرق بين المتعين و غيره و ان كان لفاسد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما تعين ذكره الزبلعى في البيع الفاسد و قال الجلال السّيوطى خرج عن هذا الأصل مسئلة اخرى و هي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاية يكون لابنها و لو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه و قد يجيء مثله في بعض الغصبات يعقل و لا يرث انتهى هذا تمام ما في الأشباه و النظائر و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع الى بيان معنى الحديث فنقول انه محتمل لوجوه أحدها ان المنفعة للضامن بمعنى ان من حكم عليه بضمان شيء شرعا و صار تلفه على عهدته كانت منافعه له (مطلقا) سواء كان ضمان ذلك الشيء بالتملك أم باستيلاء يده على مال الغير و سواء كان استيفاء المنفعة في حال التملك كالعبد الّذي اشتراه فاستقله ثمّ ردّه بالعيب السابق فان مقتضاه ان تكون الغلة للمشتري أم في غير حاله كما لو انتفع البائع بالمبيع الذي تلف قبل قبض المشترى فان منافعه التي استوفاها البائع منه تكون له لان ضمانه عليه بمعنى انه ينتقل اليه آنا ما عند التلف فيتلف من ماله و سيتضح لك الحال فيما نذكره من الوجوه الآتية (إن شاء الله) (تعالى) و على هذا الوجه من اكترى دابة مثلا الى مكان خاص فتجاوزه فإنه بتجاوزه يحكم عليه بأنّه ضامن لها شرعا فيصير منفعة المال للضامن بسبب ضمانه أو في مقابل ضمانه للعين على ما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) من معنى الباء و سيأتي في صحيحة أبي ولاد أن أبا حنيفة أفتى بذلك في كراية البغل الذي اكتراه فتجاوز به عن المكان المشروط فيما بينهما و قس على ذلك غيره كالغاصب للمال فان ما ذكرناه مثال لكن هذا المعنى و ان كان مقتضى ظاهر اللّفظ الا انه لا يتم الحكم به الا على فتوى من عرفت و انه عند أصحابنا منقوض بالغاصب و القابض للسّوم و نحوهما و كيف يستقيم الحكم به و لازمه ان كلّ من أراد ان يصير منافع شيء من أموال النّاس له تصرف فيه على وجه الغصب المستعقب للضمان فتصير المنافع له ثانيها ان يكون المراد بالضّمان الذي بإزائه المنفعة هو الضّمان اختيارا بمعنى التزام الشّيء على نفسه و تقبله مع إمضاء (الشارع) و هذا كالبيع الصّحيح فإنه لما التزم المشترى المبيع و تقبله على ان يكون له و انّه لو تلف لذهب من ماله و خرج من كيسه كان له منافع المبيع بإزاء ضمانه له و هذا هو الّذي أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) و أشار الى انّه ينتقض بالعارية المضمونة لأن المستعير قد أقدم على ضمانها و ليس له منافعها و هذا المعنى يخرج منه أمر ان أحدهما ما ليس فيه ضمان و التزام اختياريّ حتّى مثل المال الموروث فإنه ليس على حد المال المشترى في ان المشترى يلتزم به اختيارا بمعنى انه لو تلف لذهب من ماله و خرج من كيسه و ثانيهما ما لم يمضه (الشارع) و ان كان من قبيل ما التزم به اختيارا ثالثها ان يكون المراد بالضّمان هو الضّمان اختيارا لكن لا بقيد كونه مما أمضاه (الشارع) بل (مطلقا) فتكون المنافع بإزاء إقدامه على الالتزام به اختيارا و ان لم يمضه (الشارع) كما في البيع الفاسد و الصّحيح و هذا الوجه قد يعطيه صدر كلام (المصنف) (رحمه الله) كما ان سابقه يعطيه ذيله و على التقادير الثلاثة يمكن ان يكون المراد بكون الخراج للضمان هو كونه ملكا له و يمكن ان يكون المراد بذلك كونه لا يعزم بدله و لا يطالب به رابعها ان لا يكون المراد بالضّمان خصوص الالتزام اختيارا و لا الضّمان بمعنى لزوم الخروج عن عهدته بأداء مثله أو قيمته إذا تلف بل يكون المراد به هو كون تلف المال المضمون من مال الضّامن حقيقة و لو من جهة كشف التلف عن دخوله في ملكه آنا ما قبله على نحوما قيل في المعاطاة على القول بالإباحة و ان الفائدة غير مضمونة عليه بسبب ضمان أصل المال بمعنى ان ضمانه صار سببا لارتفاع ضمان الفائدة لكونها تابعة لأصل العين و على هذا فيكون مال معنى هذا الحديث الى انّ المنافع تابعة لأصل العين (صح) و لو كانت العين في حال الا الانتفاع ليست ملكا للضامن و قد انتفع بها قبل الانتقال اليه بالتلف آنا ما قبله فإذا اتفق انتقال العين اليه بالتلف آنا ما لم يكن مطالبا بالمنافع التي استوفاها قبله كما في

تلف المبيع قبل القبض فإنّه يتلف من مال البائع بالانتقال اليه آنا ما فإذا كان قد استوفى منافعه قبل تلفه فإنه لا يطالب إذا تلف قبل القبض لضمانه بالأصل الّذي تكون المنافع تابعة له و لا يطالب بها فيكون المراد بالضّمان هنا مثله في قولهم يضمن بصحيحه على قول من فسره بمجرّد كون التلف من ماله و على هذا الوجه يكون المراد بالضمان مطلق التلف من ماله سواء كان سببه اختياريا بان أقدم على الضمان كما في الشراء حيث ان المشترى يقدم على ضمان المال الّذي اشتراه أم كان سببه اضطراريّا كما في المال الّذي انتقل إليه بالإرث كما ان الانتقال أعم من ان يكون على وجه الدّوام أو آنا ما كما في تلف المبيع قبل القبض و هذا الوجه قد أشار إليه بعض المعاصرين و مال اليه بعض من تأخر مستشهدا على ذلك بقوله (عليه السلام) في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري الا ترى انها لو أحرقت كانت من مال المشترى خامسها ما وجدته في كلام الشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) قال فصل في ان الخراج بالضمان إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه ان يبين للمشتري عيبه لا يكتمه أو يتبرّء اليه من العيوب و الأول أحوط فان لم يبيّنه و اشتراه انسان فوجد به عيبا كان المشترى بالخيار ان شاء رضى و ان شاء ردّه بالعيب و استرجع الثمن فان اختار فسخ البيع و ردّ المبيع نظر فان لم يكن حصل من جهة المبيع نماء ردّه و استرجع ثمنه و ان كان حصل نماء و فائدة فلا (يخلو) من ان يكون كسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة فإن كان كسبا مثل ان يكتسب بعمله أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحنش فإنه يرد المعيب و لا يرد الكسب بلا خلاف لقوله (عليه السلام) الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلّة و الفائدة التي تحصل من جهة المبيع و يقال للعبد الّذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كلّ يوم أو في كل شهر عبد مخارج و قوله (عليه السلام) الخراج بالضّمان (صح) معناه ان الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه و لما كان المبيع و يتلف من ملك المشترى لأن الضمان انتقل اليه بالقبض كان الخراج له فامّا النتاج و الثمرة فإنهما أيضا للمشتري و ان حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرّد بالعيب لان ضمانه على البائع لظاهر الخبر انتهى و هو يغاير الوجه السابق في تخصيص مضمون الحديث بالبيع حيث قال فالخراج اسم للغلة و الفائدة التي تحصل من جهة المبيع و (الظاهر) ان مراده انه في هذا الحديث قد عبر به عن فائدة المبيع و الا فلا يساعد عليه كلمات أهل اللغة ففي المصباح ان الخراج و الخرج ما يحصل من غلة الأرض و لذلك أطلق على الجزية انتهى و عن بعضهم انه في الأصل اسم لغلة الأرض و ما يحصل من عمل العبد لغيره ثم صار اسما لما يأخذه السّلطان من الرّعية و كيف كان فلا يشمل تفسيره غير المبيع كالإرث و نحوه بل مقتضى الجمود على ظاهره هو انه لا يشمل سائر عقود المعاوضات ايضا كالصّلح و نحوه و قد صرّح العلامة (قدس سرّه) في البحث الثالث من الفصل الثالث من كتاب الغصب من (التذكرة) بأن الخبر