غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٧ - الأول الضمان

الإنشاء فنقول انه لو كان صفة لمجموع العقد كانت العربيّة مثلا ايضا (كذلك) فإذا قيل ان بقاء الموجب حال القبول على صفة صحّة الإنشاء لازم قلنا ان عربيّة قبول الإيجاب الإيجاب العربي لازمة و كذا العكس ضرورة ان من يشترط العربيّة فإنّما يعتبرها في جميع العقد المؤلف من الإيجاب و القبول دون شيء منهما وحدة أو العقد في الجملة إذ لم يقل بهما أحد

[في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]

قوله لو قبض ما اتباعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه امّا عدم الملك فلانه مقتضى فرض الفساد

اعلم ان هذا الحكم اعنى عدم تحقق الملك للمقبوض بالعقد الفاسد قد نفى صاحب (الجواهر) (رحمه الله) عنه الخلاف و استدل عليه بالإجماع بقسميه و بالأصل بعد فرض بطلان السّبب الذي أريد به الانتقال و فرض عدم ارادة غيره من أسباب الملك حتى المعاطاة بناء على انّها منها ضرورة ظهور حال تعرضهما للعقد في إرادة الملك المترتب عليه و ان كان قدر منهما التقابض الا انه على كونه من مقتضيات ما أوقعاه من العقد و اثاره لا انّه إنشاء مستقل قصدا ترتب الأثر عليه انتهى و (المصنف) (قدس سرّه) أشار الى مستند الحكم المذكور بقوله فلانه مقتضى فرض الفساد و لم يتعرض للأصل و عدم ارادة غير العقد الواقع من أسباب الملك لوضوحه لان معنى كونه مقبوضا بالبيع الفاسد ان السبب انّما هو ما حكم بفساده ثمّ ان صاحب (الجواهر) (رحمه الله) في هذا المقام جعل إطلاقهم عدم الملك للمقبوض بالبيع الفاسد مع حصول التقابض المحصّل للمعاطاة في ضمنه دليلا على فساد المعاطاة عندهم قال بعد العبارة المذكورة بدون فصل نعم لو علم منهما و لو بالقرائن بعد ذكرهما العقد عدم إرادتهما ذلك بل قصد الإنشاء بتقابضهما و أرادا حصول الملك أو الإباحة جرى عليه (حينئذ) حكم المعاطاة و كان خارجا عما نحن فيه و بذلك ظهر الفرق بين البيع الفاسد و المعاطاة لكن قد عرفت سابقا ان قصد التملك العقدي غير مشخص مع فرض تحقق البيع بالمعاطاة التي منها الصّيغة الملحونة مثلا على انّ الأصحاب قد أطلقوا عدم الملك به و ان لم يكن قصد الا على البيعية فهذا شاهد على عدم صحّة بيع المعاطاة عندهم و من هنا يتجه إطلاقهم عدم الملك انتهى و أنت خبير بأنّ المعاطاة لو كانت عبارة عن مطلق التقابض و لو كان حاصلا مع الصيغة الملحونة و نحوها من افراد العقد الفاسد كما يراه المحقق و الشهيد الثّانيان (قدس سرّهما) كان لدلالة إطلاقهم عدم الملك في المقبوض بالبيع الفاسد على عدم صحة المعاطاة وجه من حيث انّها لو كانت صحيحة كانت مملكة فيحصل الملك بها و لم يكن لإطلاق القول بعدم الملك وجه و لكن الّذي يعلم من كلماتهم قطعا هو ان المعاطاة عبارة عن التقابض الذي ينشأ به البيع اما عند فقد العقد رأسا أو عند علم المتبايعين لفساده و انشائهم البيع بالتعاطي من رأس و امّا عند وجود العقد الصّحيح لكن مع أعراض العاقد عنه و إنشائه البيع بالتعاطي فإن قلت ان كان الاعراض بعد استكمال العقد إيجابا و قبولا بالشرائط المقررة في الشرع لم يكن ذلك الاعراض مفيدا و كان السّبب هو العقد دون المعاطاة لعدم ترتب الأثر عليها بعد صيرورة المال ملكا للمشتري القابض و يحكم بلزوم البيع (حينئذ) لكونه حاصلا بالعقد المفيد لذلك و ان كان قبله صار العقد فاسدا بعدم استكماله و الرّجوع في أثنائه فلا وجه لجعله قسما ثالثا قلت انما يصحّ تصويره فيما لو كان صحّة العقد موقوفة على القبض كما في الصّرف و قد وقع العقد فاعرض العاقد عن عقده (حينئذ) فأنشأ البيع بالإقباض فإن هذا يصير قسما ثالثا في المفروض دون غيره و لا ريب ان القصد في الأفعال المحتملة للوقوع على وجهين أو وجوه أسبابا كانت في الشرع أم لا من جملة المميزات التي يترتب عليها الآثار بل تدور مداره الا ترى الى ضرب اليتيم بقصد التأديب أو الإيذاء و ان إقباض الدراهم و الدنانير محتمل لوجوه كأداء الدين أو إقباض ثمن المبيع بالفعل فلو باع الأثمان بالأثمان ثم بدا له في البيع فقصد بإقباضه أداء دين لصاحبه عليه أو إقراضه أو غير ذلك كانت العبرة بقصده و لا مجال لإنكار ذلك فقد تحصل لك بعد ما ذكرنا من البيان ان إطلاقهم القول بعدم صيرورة المقبوض بالبيع الفاسد ملكا لا يدل على انهم لا يرونها مملكة لأن الدلالة على ذلك انما تتحقق بعد كون المعاطاة عبارة عن مطلق التقابض حتى تحصل في ضمن البيع الفاسد ايضا و قد عرفت منعه

[الأول الضمان]

قوله (رحمه الله) و اما الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف و ادعى الشيخ (قدس سرّه) في باب الرّهن و في موضع من البيع الإجماع عليه صريحا و تبعه في ذلك فقيه عصره في شرح (القواعد)

و اعتمد بعض من تأخر في حكاية الإجماع على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد على ما عن (الخلاف) من انه إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها فإنّه لا يملكها و وجب عليه ردّها و عليه ان كانت بكرا عشر قيمتها و نصف العشر ان كانت ثيّبا بإجماع الفرقة و اخبارهم قال ان مورد كلامه و ان كان خاصا الا ان من المعلوم ان سبب الحكم بالضمان انما هو كون البيع فاسدا و لا خصوصية للمورد و على ما عن كره من ان البيع الفاسد لا يفيد ملكيّة المشتري للمعقود عليه سواء فسد من أصله أو باقتران شرط فاسد أو بسبب أخر و لو قبضه لم يملكه بالقبض و لو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند علمائنا اجمع انتهى و لكنك خبير بان هاتين العبارتين ليستا صريحتين في الضمان فإنهما إنما تدلان عليه بعد دعوى استلزام عدم الملك وجوب الرد كما في الاولى و عدم الملك بالقبض مع عدم نفوذ التصرّف للضمان ثمّ ان صاحب (الجواهر) (رحمه الله) قد نفى وجدان الخلاف و ادعى عليه الإجماع بقسميه و استدل عليه مضافا الى ما يذكره (المصنف) (رحمه الله) بعموم تسلط الناس على أموالهم التي في أيدي غيرهم سواء كانت موجودة أو تالفة و أورد عليه بعض من تأخر بان مؤدّى قوله (عليه السلام) الناس مسلطون على أموالهم ليس الا ان لهم ان يتصرفوا في أموالهم بما شاؤوا من الوجوه التي قررها (الشارع) و جعلها أسبابا في النقل الى غيرهم أو استيفائها من غيرهم و من المعلوم ان اضافة الأموال إليهم تقتضي وجود أموال مضافة إليهم و قد جعل (الشارع) لهم التسلّط في هذا الموضوع الموجود فعند انتفائه ينتفي الحكم و ينتفي وجه التسلّط الذي قرره (الشارع) و قد بين بهذا الحديث الإشارة الى ذلك فيكون ضمان التالف غير مبين به فهو من الوجوه الجعلية الخارجة عن مجعولات (الشارع) المشار إليها و لكن يمكن منع ذلك بدعوى انه لم يخرج بالتلف عن ملك المالك الأوّل و التسلّط على كل شيء إنما يصير بحسب حاله فالتسلط على التالف عبارة عن التسلط عن أخذ بدله فتدبر ثمّ ان الشّهيد (قدس سرّه) في غاية المراد حكى الخلاف